أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : صرف الزكاة إلى المهاجرين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
صرف الزكاة إلى المهاجرين
معلومات عن الفتوى: صرف الزكاة إلى المهاجرين
رقم الفتوى :
2545
عنوان الفتوى :
صرف الزكاة إلى المهاجرين
القسم التابعة له
:
إخراج الزكاة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
أن رجلا عنده مال تجب فيه الزكاة ويطلب بيان حكم الشرع فيما يأتى هل يجوز شرعا صرف الزكاة إلى المجاهدين الواقفين على خط النار بين العرب واسرائيل وهل يجوز شرعا أن تصرف الزكاة إلى المهاجرين من مدن قناة السويس وهل يجوز شرعا أن تصرف الزكاة إلى غير فقراء الوطن الأصلى الذى يسكنه المزكى - مع الاحاطة بأن مقدار الزكاة الواجبة على المال يزيد عن حاجة فقراء الوطن الأصلى .
وطلب السائل بيان الجهة التى تصرف اليها الزكاة وطريقة تسليمها لمن يستحقها شرعا .
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يقول الله سبحانه وتعالى فى محكم كتابه { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } التوبة 60 ، وهذه المصارف محددة والفقهاء متفقون على تحديد المراد منها فيما عدا المصرف المعبر عنه بقوله تعالى { وفى سبيل الله } فانهم قد اختلفوا فى المراد منه والأكثرون على أن المراد منه الغزاة - والغزاة هم جند المسلمين يعدون ويجهزون للدفاع عن الوطن ويردون عنه العدو .
ويقومون على حماية الدين وتأمين الدعوة الإسلامية - وعلى هذا فانه يجوز شرعا صرف الزكاة للمجاهدين الواقفين على خط النار لأنهم الغزاة المقصودون بقوله تعالى { وفى سبيل الله } وترسل أموال الزكاة فى هذه الحالة إلى وزارة الحربية المشرفة على اعداد الغزاة وتجهيزهم والانفاق عليهم - إلا أنه يجب لاعتبار المبلغ المرسل لوزارة الحربية من الزكاة الواجبة شرعا فى المال على صاحبه أن ينوى مرسلها عند ارسالها انها زكاة ماله، ويجوز شرعا صرف الزكاة إلى أسر شهداء معركة التحرير اذا كانوا فقراء لأنهم داخلون تحت قوله تعالى فى آية الصدقات { للفقراء } وفى هذه الحالة تسلم الزكاة اليهم مباشرة .
كما يجوز شرعا صرف الزكاة الى المحاجتين من مهاجرى مدن قناة السويس لأنهم داخلون تحت قوله تعالى فى آية الصدقات سالفة الذكر { وابن السبيل } لأن الفقهاء فسروا ابن السبيل بأنه الغريب المنقطع عن ماله كذا فى البدائع ويأخذ من الزكاة قدر حاجته ولا يحل له شرعا أن يخذ أكثر من حاجته ويرسل مبلغ الزكاة إلى وزارة الشئون الاجتماعية المشرفة على المهجرين والمختصة بصرف المعونات لهم وينوى عند ارسالها لوزارة الشئون انها زكاة ماله .
والمقرر شرعا أن فقراء الموطن الأصلى للمزكى هم أولى الناس بأن تصرف الزكاة لهم فاذا لم يوجد فقراء فى الموطن الأصلى للمزكى أو زاد مال الزكاة عن حاجتهم أو كان للمزكى قريب فقير فى غير موطنه الأصلى - فانه فى هذه الحالات يجوز شرعا ان تصرف الزكاة الى فقراء أقرب موطن للموطن الأصلى للمزكى كما يجوز نقل الزكاة شرعا إلى الغريب المحتاج فى الموطن الذى يقيم فيه هذا الغريب - وتسلم الزكاة فى هذه الحالات إلى المستحقين مباشرة .
ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موسوعة الفتاوى المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: